ارجوا اخذ نسخة احتياطية من القالب ندخل في الموضوع بدون إطالة تفضلو ا الكود رمز Code:

الأربعاء، 16 مايو 2018

أحكام طفل الأنابيب والتلقيح الصناعي




بسم الله الرحمن الرحيم

 أحكام طفل الأنابيب والتلقيح الصناعي


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

لقد اعتنى الإسلام بالأنساب واحتاط  لها وعلى هذا بدأ بتنظيم صلة الرجل بالمرأة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا في ظل عقد زواج صحيح تكريما لنطفة الإنسان التي منها يتخلق الولد، قال سبحانه : { فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب } . [ الطارق : 5- 7 ] ، { إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج } . [ الإنسان : 2 ] ، ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولها ، وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجسدي الجنسي ، وعندئذ يكون نسب الوليد من هذا الاتصال موصولا بأبيه متى كان قد تم في ظل عقد زواج صحيح ( الولد للفراش ) وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل في رحم المرأة بغير الاتصال الجسدي ، وهذا ما يسمى بالتلقيح الصناعي .
فإن إجراء عملية الإخصاب الصناعي الداخلي أو الخارجي في المراكز المخصصة لذلك جائزة شرعا بالضوابط التالية :
1- إن كان يوثق بأصحابها والقائمين عليها .
2- أن لا يترتب على إجراء عملية الإخصاب الخارجي أو الداخلي اختلاط نطف الزوجين بنطف غيرهما .
3-  ولم يكن هناك طرف ثالث ونعنى بالطرف الثالث أن يكون السائل المنوي من غير الزوج أو تكون البويضة من غير الزوجة أو يكون الرحم من غير الزوجة .
4- ولم يترتب عليها محرم شرعي .
5- ويتم إخصاب البويضة بنطفة الزوج في حال حياته، ونقلت هذه البويضة المخصبة في حال الإخصاب الخارجي إلى رحم صاحبة البويضة في حال حياة زوجها والزوجية قائمة أيضًا .
هذا وقد أقرّت المجامع الفقهية ذلك ، ودليلهم على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدع أحدكم عن طلب الولد، فإنه إذا مات ولا ولد له لم يذكر اسمه ) . [ رواه الطبراني وإسناده حسن مجمع الزوائد 4/258 ] . وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ الأسباب الكفيلة بالإنجاب إذا كانت هذه الأسباب مضمونة ولم يترتب عليها اختلاط الأنساب .
فإذا التزمت هذه الضوابط كان إجراء الإخصاب مشروعًا سواء كان داخليًّا أو خارجيًّا .
وهذه بعض أقوال المجامع الفقهية والعلماء في هذه المسألة :
وهذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان من8- 13 صفر سنة 1407 هجرية , وإليك نص القرار :
وللتلقيح الصناعي صور أو طرق متعددة نذكرها فيما يلي :
أولاً : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته .
ثانيًا : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبيضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .
 ثالثًا: أن يجري تلقيح خارجي بين منيّ من الزوج وبيضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .
رابعًا : أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة من رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
خامسًا : أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبيضة من الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج لأن له زوجتين .
سادسًا : أن تؤخذ نطفة من الزوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
سابعًا : أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها لتُلقح تلقيحاً داخلياً .  
- إن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
- أما الطريقان السادس والسابع ، فقد رأى مجلس المجمع انه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة ".
ولقد أفتى بمثل هذا السادة العلماء :
د. الدكتور يوسف القرضاوي ، د. عبد الفتاح إدريس ، الشيخ عطية صقر ، د. مصطفى الزرقا –  رحمه الله – ، وشيخ جامع الأزهر – الشيخ محمود شلتوت ، و الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ، والدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، وغيرهم من العلماء .
نفصل في الحالات المحرمة فيما يلي :

أولاً: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته .

إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد زواج فهو في هذه الحالة يكون في نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثمًا عظيمًا يلتقي مع الزنى في إطار واحد جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصدًا في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية ولولا وجود قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنى" .

ثانيًا: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبيضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .

وأما إذا كان الزوج عقيم الماء ، وأُريد ممارسة عملية التلقيح الصناعي بأخْذ نطفة رجل آخر من نُطَف تُحفظ خِصِّيصًا لهذا الغرض بوسائل فنية في مستودَع النُّطَف ( البنك ) ووضعها في رحم الزوجة لتحمل ، فهذا حرام قطعي لا يجوز فعلُه بحال من الأحوال أصلاً مهما كانت ظروف الزوجين ؛ لأن فيه تغييرًا للأنساب بما يترتب عليها من حرمات شرعية وحقوق وواجبات .
ومن يستبح ذلك فخير له أن يعتبر نفسه غير مسلم .

ثالثًا : أن يجري تلقيح خارجي بين منيّ من الزوج وبيضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .

هذه الحالة يطلق عليها : " الرَّحم المؤجَّر" أو " الأم الحاضنة" حيث إن البويضة المُلَقَّحة التي وُضِعت في رَحمها ليست بُويضتها ، والحكم هو التَّحريم ؛ لأن فيها صورة الزنا، والزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك لأمور من أهمها أمران :
أـ المحافظة على الأنساب إذا كان الرجل والمرأة قابِلَيْن للإنجاب، بصلاحية مَائِهِ وصلاحية بويضتها، فلا يَدري لِمَن يُنسب المولود ويكون مَصيرُه الضَّياع ، وَقَدْ صَحَّ في الحَدِيث الذي رواه البخاري ومسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) .
ب ـ صيانة الأعْراض عن الانتهاك وحماية الحقوق لِكُلٍّ من الرَّجل والمرأة، وفي الزنا وقعت المُتْعة الجنسية بغير الطريق الشرعي الذي يدل عليه قول الله تعالى في صفات المؤمنين المفلحين { والذين هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون } . [ سورة المؤمنون : 5- 7 ] .    
وتَظْهر الحِكْمة الثَّانية في تحْريم الزِّنا إذا كان أحد الطَّرَفين غير صالح للإنجاب، كما في الصورة المذكورة في السؤال ، حيث توقَّف جسم المرأة عن التَّبْويض فإذا كان مجرد دخول ماء الرَّجل الغريب عن المرأة في رَحِمِهَا حرامًا فكيف بدخول ماء وبويضة " بويضة مُلَقَّحة بمائه " أي دخول جنين أو أصل جنين غريب عنها؟‍‍ إنَّ الحُرْمَة تكون من باب أولي .

رابعًا: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة من رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .

إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد زواج فهو في هذه الحالة يكون في نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثمًا عظيمًا يلتقي مع الزنى في إطار واحد جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصدًا في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية ولولا وجود قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنى .

خامسًا : أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبيضة من الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج، لأن له زوجتين .

إذا أُخِذَت بويضة الزوجة الثانية المُلَقَّحة بمني زوجها ووُضِعت بدون إذنها وموافقتها في رحم ضُرَّتها الأولى كان ذلك حرامًا ؛ لأنه اعتداء على حق الغير بدون إذنه ، والكل يعلم ما بين الضرائر من حساسية شديدة ، وأثر ذلك على الأسرة. وإن كان بإذنها وموافقتها يُثار هذا السؤال : لماذا يَلجأ الزوج إلى هذه العملية؟ إن كان لمصلحة تعود عليه هو مثل كثرة الإنجاب الحاصل من زوجتين لا من زوجة واحدة فقد يكون ذلك مقبولاً إن دعت إليه حاجة أو ضرورة ، مع التأكُّد من القيام بواجب الرعاية الصحيحة ، ومع ذلك لا أوافق عليه لما سيأتي بعد من العلاقة بين الإخوة الأشقاء والأخوة غير الأشقاء . وإن كان لمصلحة تعود على الزوجين، فإن المصلحة العائدة على الزوجة الثانية الصالحة للإنجاب ليست ذات قيمة ، بل قد يكون في ذلك ضرر على أولادها عند تقصير الأب عن الوفاء بحق هذه الكثرة من الأولاد ، أو بضآلة نصيب أولادها من ميراث أبيهم حيث يُوَزَّع على عدد كبير من أولاده. وإذا كانت المصلحة عائدة على الزوجة الأولى التي لا تُنْجِب فإنها تتمثل في أمرين هامين ، أولهما إرضاء عاطفة الأمومة وعدم الشعور بنقصها بالنسبة لضُرَّتها ، لكنَّها لا تتحقَّق إلا إذا كان أولادها يُنْسَبون إليها ، وقد تقرَّر – كما سبق ذكره – أنها مجرد أمِّ حاضنة وما يَنتُج منها فهو لزوجها ولضرَّتها صاحبة البُوَيضة، فإذا عَرَفت أن من يُولد منها فهو لضرتها ، فلماذا تُتْعِب نفسها بالحمل والوضع دون فائدة لها ؟
إذًا ليست هناك مصلحة لها قيمتها من هذه العملية لكلتا الزوجتين، ولا يجوز للزوج أبدًا أن يجعل ما تَلِدَهُ الزوجة الأولى الحاضنة أولادًا لها؛ لمعارضته ما سبق ذكره، ولأنهم سيكونون بذلك بالنسبة لأولاد الزوجة الثانية صاحبة البويضة إخوة غير أشقاء ، أي إخوة من أب فقط وهذا له أثره في الميراث إذا تُوفِّي أحد الإخوة ، فالأخ الشقيق يَحْجُب الأخ لأب ، والحاضنة إذا ماتَت لا يَحقُّ لها شرعًا أن تَرِثَ مِمَّن ولدتْهم ولا أن يرثوا منها، فالأمومة النسبية مقطوعة، وذلك إلى جانب ما يكون بين الأولاد من كل من الزوجتين من حساسِيَات معروفة لها آثارٌ غير طيِّبة . وهنا يُمْكِن أن نقول : إن المفاسد المُترتِبة على هذه العملية أكبر من المصلحة العائدة على الزوج والزوجتين والقاعدة الشرعية تقول: درء المفاسد مُقَدَّمٌ على جلب المصالح .
بالإضافة إلى ذلك لعل هذه اللقيحة تموت ويتم الحمل من المرأة الثانية حملا صحيحا وتظن  الزوجة صاحبة اللقيحة الأولى أنها لها وهذا المولود هو من بويضتها وهو ابنها وهو ليس كذلك .
ولهذا أُرَجِّح عدم جواز هذه العملية ، وإذا كان للزوج رغبةٌ في كثرة الإنجاب فأمامه الوسائل المشروعة الأخرى، مع مراعاة واجب العدل في معاملة الزوجات والأولاد .
ونفصل في الحالتين الجائزتين فيما يلي :

سادسًا : أن تؤخذ نطفة من الزوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .


أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها خارج رحمها (أنابيب) وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر أو حيوان لداع طبي وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق ، هذه الصورة جائزة شرعا .

سابعًا: أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها لتُلقح تلقيحاً داخلياً .      

فإذا أخذت النطفة من الزوج نفسه وإدخالها إلى رحم زوجته لتسهيل عملية الحمل التي لا تحصُل بالجماع الطبيعي بينهما لسبب من جِهته هو أو من جهتها هي ، فهذا قد يُمكن القول بجوازه شرعًا إذا دعت إليه حاجة ، كما لو لم يكن للزوجين أولاد وهما حريصان على التناسل وإنجاب ذرية ؛ لأن التناسل مصلحة مشروعة لهما ، وأصبح متوقِّفًا على هذه العملية .

محذور شرعي

والمحذور الذي يُلحظ شرعًا في هذه الحال هو لزوم انكشاف عورة المرأة لغير زوجها ، فإذا احتاج إليه الزوجان ورغِبا فيه معًا ، أو أراده الزوج فقد يمكن القول باغتفار هذا الانكشاف الضروري الخاص رعاية لهذه المصلحة ، وإن كنت أنا أُفضل الاستغناء عنه ؛ فإن رغبة إنجاب الأولاد قد نَشكُّ في أنها ترْتقي إلى نطاق الضرورات التي تبيح المحظورات كالحاجة إلى التداوي للخلاص من مرض مؤْذٍ لا يُمكن التداوي منه ومعالجته إلا بكشف العورة .
وإذا قلنا بالجواز يجب أن يُلحظ عندئذ أن الضرورة تقدَّر بقدْرها، وأنه إذا أَمْكن أن تقوم بهذه العملية امرأة ( طبيبة ) أو متمرِّنة ، لا يجوز أن يقوم بها رجل ( طبيب أو متمرِّن ) لأن فقهاء الشريعة يقرِّرون أن انكشاف الجنس على جنسه عند الضرورة أخفُّ محذورًا من انكشافه على الجنس الآخر ، ولذا لا يجوز أن يقوم بتطبيب المرأة أو توليدها رجل إذا كان هناك طبيبة أنثى أو قابلة عالمة تستطيع القيام بهذه المهمة .  
 

تحذير:

الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته، فإن كان عمله في صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح . وإنشاء مستودع تستحلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة ، لتلقح بها نساء لهن صفات معينة ، إنه شر مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله






















.

0 comments:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More